قانون الضرائب في شمال شرق سورية: جباية لا تنمية
تحت المجهر| قانون الضرائب في شمال شرق سورية: جباية لا تنمية
دخل قانون الضرائب الصادر عن الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية حيِّز التنفيذ لأول مرة ابتداءً من شهر يوليو 2021، حيث ظهر في القانون أن الإدارة الذاتية جادة في فرض ضريبة إلزامية على كل من شمله القانون، وتضمن إجراءاتٍ عقابيةً واضحةً لكل مَن يتخلف عن تأدية هذه الضرائب، وشمل القانون:
ضرائبَ مباشرةً يتحملها المكلف على أساس شهري أو سنوي وهي ضريبة الدخل والرواتب والأجور وضريبة أرباح الشركات وضريبة الآليات، وتُطبَّق أحكام القانون على موظفي المؤسسات العامة والخاصة والخيرية، بما في ذلك موظفو المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، مع إعفاء العسكريين والأمنيين وأُسَر القتلى والعاملين في القطاع الزراعي.
إضافة إلى ضرائب على الإنفاق الكمالي ورسوم الطوابع والتي يدفعها المستهلك الراغب بشراء سلعة محددة على أنها كمالية أو الاستفادة من خدمة من خدمات مؤسسات الإدارة الذاتية.
ونستطيع أن نلخص أبرز فقرات القانون وَفْق الآتي:
حددت الإدارة الذاتية ضريبة سنوية على أي دَخْل مهما صغر وحتى يصل إلى مليونَيْ ليرة سورية (625 دولارًا أمريكيًّا) بقيمة 6 آلاف ليرة سورية (دولاريْنِ تقريباً)، مع زيادة 2% في حال كان الدخل أكبر من ذلك لتصل إلى 5% في حال تجاوز الدخل السنوي ستة ملايين ليرة سورية، أي أن الضريبة ستُجبر كل موظف على دفع مبلغ 6 آلاف ليرة سورية بالحدّ الأدنى سنوياً لصالح الإدارة الذاتية، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى حوالَيْ مليون ليرة سورية (حوالَيْ 300 دولار أمريكي ) في حال تجاوز الدخل 6 ملايين ليرة سورية (1900 دولار تقريباً).
تعتمد ضريبة المهن على لجان تقييم ميدانية، بما يتراوح بين 3% و 9% بحسب الشريحة التي ينتمي لها المكلف، مع استثناء المشافي ومؤسسات العمل الإنساني في حال كان لها دَخْل، ويُتوقَّع بموجب هذه الضريبة أن يتم تكليف كل أصحاب المهن الحرة والحرفيين في المنطقة بضرائب سنوية.
تُستوفَى ضريبة عن كل آلية في المنطقة بشكل سنوي باستثناء آليات مقاتلي قسد المصابين والسيارات العائدة لمؤسساتها وسيارات الإسعاف والآليات الزراعية، ويتم تحديد الضريبة من قِبل الهيئة المالية في الإدارة الذاتية، ويُلاحظ هنا استثناء الآليات الزراعية التي تعتمد المنطقة عليها بشكل كبير، ولكن على جانب آخر سيتم اقتطاع ضرائب من نوع آخر على الربح الإجمالي للمزارع وَفْق ضريبة الأرباح.
تفرض ضريبة الأرباح على كل الشركات الخاصة العاملة في المنطقة بواقع 5% إلى 13% بحسب الشريحة الضريبية التي تنتمي لها المؤسسة، كما تشمل ضريبة الأرباح البيوع العقارية والتنازل عنها بواقع 1% من قيمة العقار.
كما تُفرض ضريبة على السلع الكمالية المحدَّدة من قِبل الهيئة المالية في الإدارة، ويتم إجبار المتعاملين مع المؤسسات العامة على وضع رسم طابع على الاتفاقات والمعاملات والعقود وكل صكّ مُوقَّع من الإدارة الذاتية.
هكذا فإن الفلسفة الضريبة للقانون تقوم على أساس تحقيق مصدر تمويل من مختلف المصادر المحتملة دون أن يكون للضريبة أي أهداف أخرى تتعلق بأهداف السياسة المالية، كما لا يظهر أن الضريبة ستذهب بشكل مباشر إلى قطاعات تنمويّة يستفيد منها الجمهور.
وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات
للإشتراك في قناتنا على التيليغرام اضغط هنا